الشهيد الثاني

52

مسالك الأفهام

الثامنة : إذا قال : لفلان علي ألف ، ثم دفع إليه وقال : هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة ، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه . وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بد لها . أما لو قال : لك في ذمتي ألف ، وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة ، لم يقبل ، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة ، وليست كالأولى ولا كالوسطى .

--> ( 1 ) كذا في " و " وفي " ص ، د ، ق ، ط ، " : العين . ( 2 ) في " د ، ق ، و " : مشتبه . ( 3 ) من " د ، و ، ط ، م " .